إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٥ - أبو ولّأد حفص بن سالم لا ارتياب فيه
الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن تكون بعد الفريضة ، وإن جعلت بعد النوافل أيضا [١].
هذا ويمكن أن يقال : إنّ في الخبر الأوّل احتمال التقية ، لكن الأمر سهل بعد معرفة الإسنادين.
أمّا ما ورد في بعض الأخبار أنّ : « من صلّى المغرب ثم عقّب ولم يتكلم حتى صلّى ركعتين كتبت له في عليين ، فإن صلّى أربعا كتبت له حجة مبرورة » [٢] فلا دلالة له على ترجيح تأخير السجدة عن النوافل ؛ لأنّ المتبادر من الكلام : الأجنبي ، كما ذكرناه في فوائد التهذيب.
قوله
باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ٧قال : « الوتر ثلاث ركعات ، يفصل بينهن ، ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد ».
عنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧قال : « الوتر ثلاث ركعات : ثنتين مفصولة وواحدة ».
عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ٧
: التسليم في ركعتي الوتر [٣]، فقال :[١] حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٣١٩. [٢] التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٢ ، الوسائل ٦ : ٤٨٨ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير فيهما. [٣] في النسخ : الفجر ، وأصلحناه كما في الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٢.